علي أصغر مرواريد
575
الينابيع الفقهية
الزاني كره له بيعه واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ولا يورثه كالأولاد ، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده وزوجه أو زوجته دون السيد . فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أأم فوطئها في الفرج ولم يعزل كره له بيع الولد واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا ، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل أو قبلها وعزل أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها أو غصبها انسان فوطئها فجاءت بولد فله بيع الكل ، وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان . وينبغي أن يتخير الانسان موضع الولد ويحسن اسمه وأدبه ويعلمه الخط والسباحة ويؤمر بالصلاة لسبع ، ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ويعلم القرآن والصبية سورة النور لا سورة يوسف ولا الخط ، ولا تنزل الغرف وتعجل إلى الزوج ، وإن سمى محمدا أو فاطمة لم يشتمهما ولم يضربهما ولم يخرق بهما . ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشي قدامه ولا يجلس كذلك ولا يدخل معه الحمام ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام ، ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما ، فرحم الله تلاحظ أعان الآخر على بره ، ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده . العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح : ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص والجذام والجنون والزمانة والعمى والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغائط ، وقيل : رفع ما بين مسلك البول والذكر ، وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج بنت أمة ، ولها فسخ نكاحه بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا أو على أنه من قبيلة أو أب مخصوصين فيظهر بخلافهما . والعنن والجب والخصاء والجنون وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما على الفور فإن علما ثم رضيا أو أخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد ، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم ، وإذا